العلامة الحلي
39
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثالث : في الأسئار مسألة 11 : الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال : ( لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور ) ( 1 ) ولم يفرق بين القليل والكثير . وسأل البقباق الصادق عليه السلام عن فضل الشاة والبقرة والإبل ، والحمار والبغل والوحش ، والهرة والسباع ، قال : فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : " لا بأس " حتى انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، وصب ذلك الماء " ( 2 ) وقوله تعالى : * ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) * ( 3 ) والرجاسة : النجاسة ، وقوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * ( 4 ) . وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسية عدا
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 173 / 519 ، سنن الدارقطني 1 : 31 / 12 ، نيل الأوطار 1 : 45 . ( 2 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 . ( 3 ) الأنعام : 145 . ( 4 ) التوبة : 28 .